إذا نُزِّل بدل الإيجار بحكم التخمين، فإن هذا التخفيض لا يترتب عليه تلقائياً اعتبار الفرق أجرةً عن مدة لاحقة ولا يمتد به أجل العقد؛ وبالتالي يبقى للمؤجر حق استرداد المأجور بعد انتهاء المدة المتعاقد عليها.
ان تنزيل بدل الايجار بنتيجة التخمين لا يجعل الزيادة بمثابة اجرة لمدة لاحقة لمدة العقد مما لايحول دون استرداد العقار صمن احكام القانون . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. ان المميز عليها قبضت الاجرة على اساس البدل (۲۰۰۰) ليرة . اصبح البدل بنتيجة التخمين ( ١٥٠٠ ) ليرة سما يتوجب حساب هذه الاجرة حتى ١٩٥٤/٤/١١ 2. ان المميز عليها استطرادا لم ترجع اليه بعد صدور قرار التخمين المبلغ الذي يستحقه في ذمتها بعد اجراء الحساب على حسب قرار التخمين في مجمل هذه الاسباب : لما كان الثابت من الوقائع المدونة في ملف الدعوى بان المميز قد شغل العقار بطريق الايجار لمدة سنة واحدة تبدأ من ١٩٥٣/١/١٧ حسبما جاء في لائحته المقدمة في ١٩١٩٥٣/٣/٢١ فيه الشمال اما الار وكانت المميز عليها قد تقدمت بطلب تخلية العقار لعلة السكني بتاريخ ٢/١٠/ ١٩٥٤ أي بعد انتهاء مدة السنة الجاري عليها العقد ولما كان تعديل بدل الايجار المعقود عليه وتنزيله من (۲۰۰۰) ليرة الى (١٥٠٠) بنتيجة دعوى الغبن التي اقامها المميز لا يؤثر على مدة العقد ولا يجعل المبلغ الذي نجم عن تخفيض البدل توفيقا لحكم القانون بمثابة اجرة لمدة لاحقة لمدة العقد الذي يحق له استرداده عينا ذلك فضلا عن ان الجهة المميزة لقاء الفرق الناجم لمصلحتها عن عملية التخمين انتفعت بالمأجور لغاية ١١ نيسان المنصرم ولما كان الحكم المميز قد تضمن الرد الكافي على دفوع المميز وهو منطبق على القانون وجدير بالتصديق لذلك فقد اجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز