• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يصدق العقد أصولا ولم يبرم ونفذه الطرفان مع ذلك فان الرابطة تعتبر فعلية لا قانونية ولا يغرم من نفذ العقد على تأخيره

اذا لم يصدق العقد أصولا ولم يبرم ونفذه الطرفان مع ذلك فان الرابطة تعتبر فعلية لا قانونية ولا يغرم من نفذ العقد على تأخيره .

نص الاجتهاد

اذا لم يصدق العقد أصولا ولم يبرم ونفذه الطرفان مع ذلك فان الرابطة تعتبر فعلية لا قانونية ولا يغرم من نفذ العقد على تأخيره .