• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مجلس التحكيم الزراعي بنزاع شركة الأغنام إذا كانت تابعة لاستثمار الأرض

اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي يقتصر على الأعمال المرتبطة باستثمار الأرض، ولا يمتد إلى شركة الأغنام ما لم تكن تابعة لهذا الاستثمار.

نص الاجتهاد

لا يكون موضوع شركة الاغنام داخلا في اختصاص لجان تحددي الأجور للعمل الزراعي الا إذا كانت تابعة لاستثمار الأرض .