اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي يقتصر على الأعمال المرتبطة باستثمار الأرض، ولا يمتد إلى شركة الأغنام ما لم تكن تابعة لهذا الاستثمار.
لا يكون موضوع شركة الاغنام داخلا في اختصاص لجان تحددي الأجور للعمل الزراعي الا إذا كانت تابعة لاستثمار الأرض .