• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المكافأة التي تتغير تبعاً للإنتاج لا تعد جزءاً من الأجر وإنما أجر إضافي عن زيادة الإنتاج

إذا كانت المكافأة غير ثابتة وتدور وجوداً وعدماً أو زيادةً ونقصاناً مع الإنتاج، فإنها لا تدخل في مفهوم الأجر، وإنما تُعد مقابلاً إضافياً مرتبطاً بزيادة الإنتاج.

نص الاجتهاد

اذا كانت المكافأة تدور زيادة ونقصانا مع الإنتاج فلا تعتبر جزءاً من الاجر وإنما تأخذ صفة الأجر الإضافي لقاء زيادة الإنتاج .