إذا كانت المكافأة غير ثابتة وتدور وجوداً وعدماً أو زيادةً ونقصاناً مع الإنتاج، فإنها لا تدخل في مفهوم الأجر، وإنما تُعد مقابلاً إضافياً مرتبطاً بزيادة الإنتاج.
اذا كانت المكافأة تدور زيادة ونقصانا مع الإنتاج فلا تعتبر جزءاً من الاجر وإنما تأخذ صفة الأجر الإضافي لقاء زيادة الإنتاج .