• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل تحديد سن الإحالة على التقاعد في نظامه الداخلي ما لم يخالف حد السن القانوني واستكمال شروط المعاش

تنظيم سنّ انتهاء العمل من سلطة صاحب العمل في حدود ما لا يخالف النصّ القانوني الآمر؛ فإذا حدّد النظام الداخلي سنّ الستين كحدّ أعلى للعمل التزمت به المحكمة، غير أنّ الإحالة إلى التقاعد لا تُعمل إذا كان العامل لم يستكمل اشتراكات معاش الشيخوخة، إذ يُمكَّن من الاستمرار حتى استكمالها متى كان صالحاً صحياً...

نص الاجتهاد

ان تنظيم العمل من أطلاقات صاحب العمل فاذا حدد سن الستين في نظامه كحد اعلي لسن العمل أخذت المحاكم بهذا التحديد ، ثم حدد القانون سن التقاعد منعاً لإساءة الاستعمال فاعتبرها سن الستين بشرط استكمال الاشتراكات اللازمة للحصول على معاش الشيخوخة فاذا لم تكن استكملت أفسح للعامل مجال حتى تستكمل مادام قادراً على العمل من الناحية الصحية .