أولاً – إن ساعات العمل الإضافية التي يستحق العاملون في المصرف الزراعي التعويض عنها هي الساعات التي لا تزيد على ساعات الدوام الرسمي المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 22 من قانون الموظفين الأساسي المعدل على أن يكون التكليف بالعمل الإضافي مستجمعاً شرائطه القانونية.ثانياً – تحسب أجرة ساعة ا...
أولاً – إن ساعات العمل الإضافية التي يستحق العاملون في المصرف الزراعي التعويض عنها هي الساعات التي لا تزيد على ساعات الدوام الرسمي المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقاً للمادة 22 من قانون الموظفين الأساسي المعدل على أن يكون التكليف بالعمل الإضافي مستجمعاً شرائطه القانونية.ثانياً – تحسب أجرة ساعة العمل الإضافية للعاملين في المصرف الزراعي التعاوني وفقاً للمعادلة التالية. ثالثاً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 125 لعام 1970.