لا يثبت أثرٌ تعاقديٌّ بين المتشاركين في عمل غير مشروع، لكن يظل لمن تضرر منهم حق الرجوع على الآخر لإزالة أثر الضرر وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، تأسيساً على التزام طبيعي لا على عقد باطل.
اذا كان اشتراك اثنين في التهريب لا يجيز لأحدهما المداعاة بالعقد لعدم مشروعته وبطلانه فان من حق من تضرر منهما ان يعود على الأخر بطلب أعادته الى الحالة التي كان فيها قبل العمل غير المشروع باعتبار هذا الطلب ناجما عن التزام طبيعي لا عن عقد ممنوع .