قيام الغبن غير الجسيم في نطاق الإيجار يوجب تطبيق الحكم الخاص الوارد في الفقرة (د) من المادة الثانية من المرسوم المعدِّل، ولا يُعامل معاملة الغبن الجسيم.
ان ظهر ان الغبن غير جسيم وجب ملاحظة احكام النبذة /د/ من المادة 2 من المرسوم 8 تاريخ 30/9/1953 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 111