• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يكن الغبن جسيمًا وجب تطبيق أحكام الفقرة د من المادة الثانية من المرسوم المعدل

قيام الغبن غير الجسيم في نطاق الإيجار يوجب تطبيق الحكم الخاص الوارد في الفقرة (د) من المادة الثانية من المرسوم المعدِّل، ولا يُعامل معاملة الغبن الجسيم.

نص الاجتهاد

ان ظهر ان الغبن غير جسيم وجب ملاحظة احكام النبذة /د/ من المادة 2 من المرسوم 8 تاريخ 30/9/1953 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 111