• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكون للقرار الاستئنافي الصادر في منازعة تنفيذية حجية على ما يصدر من محكمة الموضوع بعكس منطوقه

حجية القرار الصادر في منازعة تنفيذية تنحصر في المسائل التي فصل فيها ضمن حدود الاختصاص التنفيذي، ولا تمتد إلى النزاع الموضوعي أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز التمسك بها لإضفاء المشروعية على إجراء تنفيذي خالف منطوق حكم منقوض أو تجاوز مضمونه.

نص الاجتهاد

القرار الاستئنافي الصادر بقضية تنفيذية ليس له حجية على قرار صادر بعكس منطوقه من محكمة الموضوع المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أنه وضع على العقار مثار الادعاء إشارة دعوى في الدعوى المتكونة سابقاً بينه وبين المصرف الطاعن وآخر وأن محكمة النقض كانت قررت نقض الحكم الاستئنافي بتاريخ 22/9/1966 الذي قضى برد الدعوى إلا أن المصرف المطعون ضده تمكن من رفع إشارة تلك الدعوى عن طريق دائرة التنفيذ حينما وضع الحكم الاستئنافي المنقوض بالتنفيذ وذلك بالقرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية بوصفها مرجعاً للطعن بقرار رئيس التنفيذ وانتهى المدعي إلى طلب تثبيت إشارة الدعوى الموضوعية من قبل الطاعن على العقار في دعواه سالفة الذكر. وحيث أن استدعاء الدعوى خلافاً لما تثيره الجهة الطاعنة ينطوي في حقيقته على طلب رد إشارة الدعوى الموضوعة على العقار في الدعوى السابقة وتقرير أن رفعها كان دون حق ويغدو الطلب خلافاً لما يثيره الطاعن غير مشوب بالابهام. وحيث أن هذه المنازعة التي تهدف في حقيقتها رد صحيفة العقار إلى ما كانت عليه بصدد اعادة إشارة الدعوى بعد أن رفعت هذه الاشارة منها بداعي أن رفعها كان بدون حق وتجاوزاً لما هو ثابت في المستند التنفيذي ومخالفاً قرار النقض وتبقى من المنازعات التي ينعقد الاختصاص بشأنها للمحكمة المختصة وفق ما أخذ به الفقه العربي المقارن. وحيث أن ما قررته محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن بقرار رئيس التنفيذ بصدد رفع إشارة الدعوى بما يخالف المستند القانوني يغدو غير ذي حجية بما فصل فيه أمام محكمة الموضوع على ما أخذت به هذه المحكمة بحكمها رقم 484 تاريخ 19 تشرين الأول 1964 وذلك لأن الحجية لقرار رئيس التنفيذ ولمحكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً له تبقى منحصرة بما فصل فيه ضمن اختصاصه. وحيث أن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن قرار محكمة الاستئناف الصادر في موضوع النزاع الموضوعة إشارة الدعوى بشأنه والذي تضمن رد دعوى المدعي حينذاك المطعون ضده الحالي كان مصيره النقض بقرار محكمة النقض التي نظرت في النزاع الموضوعي يجد أصله في الأوراق ويتفق ومآل قرار النقض المشار إليه وذلك لأن ما انطوى عليه قرار النقض المذكور من رفض بعض أسباب الطعن لا يهدر منطوقه وباقي أسبابه التي انتهت إلى نقض الحكم الاستئنافي وبما قضى به هذا الحكم الاستئنافي من رد الدعوى. وحيث أن رفع إشارة الدعوى من قبل رئاسة التنفيذ يغدو متجاوزاً على ما قضى به الحكم الاستئنافي المنقوض. وحيث أن ما قضى به الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة من اعادة وضع إشارة الدعوى يغدو سليماً لتقريره اعادة الحال إلى ما كانت عليه ويتعين رفض الطعن موضوعاً.