لا تكون للقرار الاستئنافي الصادر في قضية تنفيذية حجية تمنع الأخذ بمنطوق قرار محكمة الموضوع المخالف له
القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية لا تمتد حجيتها إلى منع محكمة الموضوع من الحكم بخلاف منطوقها، لأن نطاق حجيتها يظل محدوداً بموضوعها وإطارها الإجرائي.
نص الاجتهاد
ليس للقرار الاستئنافي الصادر بقضية تنفيذية حجية على قرار صادر بعكس منطوقه من محكمة الموضوع.