لا يسقط حق الزوجة في النفقة، ولا يُقبل إلزامها بترك الوظيفة، إلا بعد تهيئة مسكن شرعي ملائم تتوافر فيه مستلزمات السكن المناسبة من الزوج.
اذا تبين للقاضي ان المسكن مفروش بمفروشات الزوجة لا الزوج وانه لذلك اقل من مسكن أمثاله حكم لها بالنفقة وكان طلبه إلزامها بترك الوظيفة سابقاً أوانه اذ لا يحكم به قبل تهيئة المسكن .