• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق النفقة لا يسقط بطلب إلزام الزوجة بترك العمل قبل تهيئة مسكن شرعي ملائم

لا يسقط حق الزوجة في النفقة، ولا يُقبل إلزامها بترك الوظيفة، إلا بعد تهيئة مسكن شرعي ملائم تتوافر فيه مستلزمات السكن المناسبة من الزوج.

نص الاجتهاد

اذا تبين للقاضي ان المسكن مفروش بمفروشات الزوجة لا الزوج وانه لذلك اقل من مسكن أمثاله حكم لها بالنفقة وكان طلبه إلزامها بترك الوظيفة سابقاً أوانه اذ لا يحكم به قبل تهيئة المسكن .