اذا مضى ستون يوماً على التظلم ولم تجب الدارة عليه اعتبر مرفوضاً ضمنياً ووجب اقامة الدعوى ضمن ستين يوماً من قرار الرفض الضمني ، ولا يغير من ذلك ان تبلغ الإدارة صاحب العلاقة رفضاً صريحاً بعد ذلك ولا يعتبر هذا الرفض الصريح منطلقاً لمهلة جديدة لان الرفض الصريح ما هو الا تأكيد للرفض السابق الضمني .
اذا مضى ستون يوماً على التظلم ولم تجب الدارة عليه اعتبر مرفوضاً ضمنياً ووجب اقامة الدعوى ضمن ستين يوماً من قرار الرفض الضمني ، ولا يغير من ذلك ان تبلغ الإدارة صاحب العلاقة رفضاً صريحاً بعد ذلك ولا يعتبر هذا الرفض الصريح منطلقاً لمهلة جديدة لان الرفض الصريح ما هو الا تأكيد للرفض السابق الضمني .