• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار الموظف بحكم المستقبل منوط بان يكون تركه العمل دليلا على رغبة ضمنية بالاستقالة وبان لا يكون هناك سبب قاهر يحول دون دوامه

اعتبار الموظف بحكم المستقبل منوط بان يكون تركه العمل دليلا على رغبة ضمنية بالاستقالة وبان لا يكون هناك سبب قاهر يحول دون دوامه ، والملاحقة للاعتقال وماتبعثه من خوف في نفس الموظف تعتبر سبباً قاهراً ، غير ان التصرفات الداعية إلى الشبهة من الموظف تخفف من مسؤولية الإدارة في التعويض عن مدة الانقطاع .

نص الاجتهاد

اعتبار الموظف بحكم المستقبل منوط بان يكون تركه العمل دليلا على رغبة ضمنية بالاستقالة وبان لا يكون هناك سبب قاهر يحول دون دوامه ، والملاحقة للاعتقال وماتبعثه من خوف في نفس الموظف تعتبر سبباً قاهراً ، غير ان التصرفات الداعية إلى الشبهة من الموظف تخفف من مسؤولية الإدارة في التعويض عن مدة الانقطاع .