اعتبار الموظف بحكم المستقبل منوط بان يكون تركه العمل دليلا على رغبة ضمنية بالاستقالة وبان لا يكون هناك سبب قاهر يحول دون دوامه ، والملاحقة للاعتقال وماتبعثه من خوف في نفس الموظف تعتبر سبباً قاهراً ، غير ان التصرفات الداعية إلى الشبهة من الموظف تخفف من مسؤولية الإدارة في التعويض عن مدة الانقطاع .
اعتبار الموظف بحكم المستقبل منوط بان يكون تركه العمل دليلا على رغبة ضمنية بالاستقالة وبان لا يكون هناك سبب قاهر يحول دون دوامه ، والملاحقة للاعتقال وماتبعثه من خوف في نفس الموظف تعتبر سبباً قاهراً ، غير ان التصرفات الداعية إلى الشبهة من الموظف تخفف من مسؤولية الإدارة في التعويض عن مدة الانقطاع .