الطعن لا يُشترط لقبوله أن يكون الطاعن ممثلاً في الدعوى الأصلية، وإنما يكفي أن تكون له مصلحة قانونية قائمة ومباشرة في الطعن.
الطعن كالادعاء يقبل ممن له مصلحة فيه ولو كان غير ممثل بالدعوى قبل الطعن