• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحالة استثمار المشروع بسبب مخالفات رب العمل تعد فسخاً تعسفياً لعقود العمل

إذا أصبحت استثمارية المشروع مستحيلة بسبب مخالفات رب العمل، فإن إنهاء عقود العمل المبرمة مع عمال المشروع يُعدّ فسخاً تعسفياً من جانبه.

نص الاجتهاد

ان استحالة استثمار المشروع بسبب من مخالفات رب العمل يعتبر فسخاً لعقود العمل المبرمة بينه وبين عمال المشروع على وجه تعسفي .