إذا أصبحت استثمارية المشروع مستحيلة بسبب مخالفات رب العمل، فإن إنهاء عقود العمل المبرمة مع عمال المشروع يُعدّ فسخاً تعسفياً من جانبه.
ان استحالة استثمار المشروع بسبب من مخالفات رب العمل يعتبر فسخاً لعقود العمل المبرمة بينه وبين عمال المشروع على وجه تعسفي .