• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لاسترداد ما دفع بغير حق أن يكون المدفوع غير مستحق وقد سُلِّم على سبيل الوفاء

لا يُقبل استرداد الدفع غير المستحق إلا إذا ثبت أن المدفوع كان غير مستحق وأن قبضه كان على سبيل الوفاء.

نص الاجتهاد

استرداد دفع غير المستحق يشترط سبق تسلم ما ليس مستحقا وعلى سبيل الوفاء