لا يُقبل استرداد الدفع غير المستحق إلا إذا ثبت أن المدفوع كان غير مستحق وأن قبضه كان على سبيل الوفاء.
استرداد دفع غير المستحق يشترط سبق تسلم ما ليس مستحقا وعلى سبيل الوفاء