العقود العادية للبيع التي لا تنطوي على شروط استثنائية لصالح الإدارة تختص بها جهة القضاء العادي، لأن مجرد ارتباط العقد بالإدارة لا يكفي لنقله إلى القضاء الإداري.
اذا كان عقد البيع عادياً ولا ينطوي على شروط استثنائية لصالح الإدارة كان الاختصاص للقضاء العادي .