• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود البيع العادية التي لا تتضمن شروطاً استثنائية لصالح الإدارة ينعقد الاختصاص بشأنها للقضاء العادي

العقود العادية للبيع التي لا تنطوي على شروط استثنائية لصالح الإدارة تختص بها جهة القضاء العادي، لأن مجرد ارتباط العقد بالإدارة لا يكفي لنقله إلى القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

اذا كان عقد البيع عادياً ولا ينطوي على شروط استثنائية لصالح الإدارة كان الاختصاص للقضاء العادي .