النصّ الخاص الذي يقرر إعانةً لفئةٍ معينة من أولاد الموظف المتوفى يقتصر أثره على هذه الفئة وحدها، ولا يُفهم منه استبعاد سائر الأولاد؛ فإذا سكت عنهم وجب الرجوع إلى النص العام الواجب التطبيق.
ان القانون 474 الذي نص على اعطاء الابناء الفقراء القصر من أولاد الموظفين الدينيين نصف راتب والدهم على سبيل الإعانة حتى بلوغهم الثامنة عشرة من عمرهم لم يتعرض لعيال المتوفى الآخرين مما يقتضي تطبيق المادة 157 عمل عليهم.