• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر المطالبة بالتعويض عند الإخلاء للسكنى إذا ثبت أن المالك لم يسكن المأجور فعلاً

لا يكفي الإخلاء لعلة السكنى بمجرده إذا لم يتحقق سكن المالك فعلاً، لأن القانون يقرر للمستأجر مؤيدات وحقوقاً عند ثبوت عدم استعمال المالك للعين للسكنى التي أُخلي من أجلها.

نص الاجتهاد

وجود مؤيدات في القانون لحق المستاجر حين يخلى لعلة السكنى ومنها حبس المالك الذي لم يسكن فعلاً وتغريمه انتهاءً لا يحول دون ابتداءً وفق القواعد العامة في القانون