انطباق الحسم أو الأثر المالي المشابه مشروط بتسلّم القابض مبلغاً نقدياً من الدافع على وجه الوفاء؛ فإذا انتفى هذا التسليم أو لم يكن المال مسلَّماً على سبيل السداد فلا محل للتطبيق.
لا يطبق الا عند تسلم القابض مبلغا من المال من الدافع على سبيل السداد ليس لنقابة المحامين مالكتاب العدل من حسم على قيمة الطوابع التي تستعملها