تسقط وجوبية عقوبة الطرد متى خُوّل مجلس التأديب تقدير العقوبة، فيجوز له إنزال جزاء أخف من الطرد إذا استخلص من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.
إذا كان القانون اوجب عقوبة الطرد في حالة ارتكاب الموظف لجناية او جنحة شائنه فان من حق مجلس التأديب ان ينزل العقوبة إلى ما هو اخف منها حين يرى ذلك من ظروف الدعوى .