• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أخفق صاحب العمل في ملاحقة العامل وثبت قضائياً انتفاء التهمة نسب إليه اعتبر مخطئاً ويلتزم بالتعويض

قيام صاحب العمل بتدبير ملاحقة العامل ثم صدور قرار قضائي باستبعاد التهمة يجعله مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن هذا الإجراء، ويلتزم بالتعويض متى ثبتت علاقة السببية بين فعله والضرر.

نص الاجتهاد

إذا ماتبين أن سعي صاحب العمل في ملاحقة العامل بما نسب اليه قد باء بالفشل وصدر قرار قضائي استبعد التهمة التي نسبت اليه فإنه بقوة هذا الاجراء القضائي يعتبر صاحب العمل بحكم المخطىء فيما سعى اليه تجاه العامل والتعويض متوجب عليه بحكم المادة 146 مدني. المناقشة: من حيث أن الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنهإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من صاحب العمل أو وكيله المسؤول وجب أداء أجره عن مدة توقيفه.وحيث أن مفهوم كلمة تدبير في النص المشار إليه وإن كان ينصرف الى سعي من صاحب العمل جاء بعد تفكير ونظر في عاقبة الأمر إلا أن هذا التفكير أو النظر لا يشترط فيه أن يكون متسماً بالنية السيئة أو بالكيد إذ ليس من موجب لتحميل هذه الكلمة مثل هذا المعنى الخاص بعد أن جاء نصها مطلقاً.وإذا كان ليس من العدل أن تؤدي للعامل أجوره عن مدة التوقف دون تقديم عمل من قبله فإنه ليس من العدل أيضاً أن يوقف العامل عن عمله بفعل صاحب العمل ويبقى عقده قائماً دون أن يعوض عليه لاسيما وأن المادة 658 من القانون المدني تقف الى جانب العامل لحمايته وهي تؤكد أيضاً أنه إذا أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله ولم يمنعه إلا سبب راجع الى صاحب العمل كان له الحق في أجر اليوم الذي منع فيه عن العمل خلاله.وعلى هذا فإنه إذا ماتبين أن سعي صاحب العمل في ملاحقة العامل بما نسب اليه قد باء بالفشل وصدر قرار قضائي استبعد التهمة التي نسبت اليه فإنه بقوة هذا الاجراء القضائي يعتبر صاحب العمل بحكم المخطىء فيما سعى اليه تجاه العامل والتعويض متوجب عليه بحكم المادة 146 مدني.