الأصل أن مدة انتقال العامل من وإلى مكان العمل ليست من ساعات العمل المقررة قانوناً ولا تدخل في الأجر عن الوقت الإضافي، إلا إذا نصّ القانون صراحةً على خلاف ذلك أو قرّر احتسابها ضمن العمل.
تقوم دعوى المدعي على مطالبة الشركة باعتبار الوقت الذي يقضيه في الذهاب لمحل العمل والاياب منه من ضمن ساعات العمل الفعلية. وبالتالي الزام الشركة بدفع أجور هذا الوقت الاضافي المناقشة: من حيث أن المادة 64 من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 قد أوجبت على كل من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أو يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة وكان المدعي يعترف بأن رب عمله يوصله إلى مكان عمله بوسائله الخاصة ومن ثم يعيده إلى المكان الذي انطلق منه. ومن حيث أنه ليس في قانون العمل مايشير إلى احتساب المدة التي يقضيها العامل في الانتقال إلى مكان عمله والعودة منه في عداد ساعات العمل المقررة قانوناً ويكون طلب المدعي على غير أساس والحكم المطعون فيه يغدو سديداً في القانون ولا تنال منه أسباب الطعن.