• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إيقاع الحجز الاحتياطي إلا وفق إجراءات الدولة التي توجد الأموال في إقليمها لأن ذلك من النظام العام

لا يُقبل الحجز الاحتياطي على الأموال إلا عبر السلطة المختصة في الدولة التي تقع فيها الأموال، ويظل هذا القيد من النظام العام غير قابل للإهدار بالاتفاق.

نص الاجتهاد

حجز لا يتم الحجز الاحتياطي الا عن طريق الدولة التي توجد الأموال فيها وهي قاعدة من النظام العام والاتفاق القضائي السوري اللبناني لا يخالفها .