لا يُقبل الحجز الاحتياطي على الأموال إلا عبر السلطة المختصة في الدولة التي تقع فيها الأموال، ويظل هذا القيد من النظام العام غير قابل للإهدار بالاتفاق.
حجز لا يتم الحجز الاحتياطي الا عن طريق الدولة التي توجد الأموال فيها وهي قاعدة من النظام العام والاتفاق القضائي السوري اللبناني لا يخالفها .