• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبقى لشركات التأمين المؤممة شخصيتها الحقوقية في حدود عقودها السابقة ولأجل تصفيتها بما يخولها الرجوع بما دفعته من تعويضات على المتسببين بالضرر

إذا أُمِّمت شركة تأمين، فإن شخصيتها الحقوقية لا تزول كلياً، بل تبقى قائمة في حدود العقود المبرمة قبل التأميم ولأغراض تصفيتها، ومن ذلك مباشرة حق الرجوع على المتسبب بالضرر لاسترداد ما دفعته من تعويض.

نص الاجتهاد

شركات التامين التي أممت عام 1961 حفظت لها شخصيتها الحقوقية في حدود العقود التي كانت عقدتها من قبل ولتصفيتها بما في ذلك حقوقها في الرجوع بما دفعته من تعويضات على من تسببوا بالإضرار التي كان أساس هذه التعويضات .