إذا أُمِّمت شركة تأمين، فإن شخصيتها الحقوقية لا تزول كلياً، بل تبقى قائمة في حدود العقود المبرمة قبل التأميم ولأغراض تصفيتها، ومن ذلك مباشرة حق الرجوع على المتسبب بالضرر لاسترداد ما دفعته من تعويض.
شركات التامين التي أممت عام 1961 حفظت لها شخصيتها الحقوقية في حدود العقود التي كانت عقدتها من قبل ولتصفيتها بما في ذلك حقوقها في الرجوع بما دفعته من تعويضات على من تسببوا بالإضرار التي كان أساس هذه التعويضات .