• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حلول المؤسسة المؤممة محل الشركة أو الفرد المؤمم يوجب انتقال الالتزامات السابقة إليها في حدود ما تقرره اللجنة الوزارية دون أن يعد ذلك تجديداً للالتزام

حلول المؤسسة المؤممة محل المنشأة أو الشخص المؤمَّم يوجب انتقال الالتزامات السابقة إليها ضمن الحدود التي تقررها الجهة المختصة، ويُطبَّق في ذلك حكم الحلول لا التجديد.

نص الاجتهاد

حلول المؤسسة المؤممة محل الشركة او الفرد الذي شمله التأميم يجعل المؤسسة مسؤولة عن الالتزامات السابقة في حدود ماتقبل به اللجنة الوزارية وهذا لا يفيد تجديد الالتزام لان المؤسسة المؤممة استمرار للمؤسسة السابقة وتطبق في هذا الشأن قواعد الحلول .