إذا كان الشاهد موجوداً في دولةٍ أخرى تربطها بسورية اتفاقية قضائية، فإن الإجراء الصحيح هو الإنابة القضائية لا تنفيذ مذكرة الإحضار، لأن لكل دولةٍ أن تنفذ الإنابة وفق قوانينها وإجراءاتها الخاصة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ شهادة – سماعها – اتفاقية سورية لبنانية – انابة: سماع الشهادة في كل من سورية ولبنان يتم عن طريق الانابة وليس عن طريق تنفيذ مذكرة الاحضار ذلك في حال عدم حضور الشاهد بالذات بعد دعوته أصولاً. إلى المحامي العام الأول بدمشق يتضح من الرجوع إلى المعاملة المرفقة أن محكمة جنايات البقاع أصدرت قراراً باحضار. من الجنسية السورية كشاهدين في قضية جنائية قائمة أمامها وقد أرسلت مذكرتي الاحضار إلى السلطات القضائية السورية لتنفيذها. وبما أن الاتفاقية القضائية المعقودة بين البلدين لا تبيح تنفيذ مذكرة الاحضار بالشكل الذي طلب فيه بالمعاملة المرفقة. وبما أن الاتفاقية المذكورة أجازت توجيه إنابة إلى السلطات القضائية في البلد الآخر لمباشرة أي اجراء قضائي على أرضه (المادة 31). وبما أن القول بخلاف هذا الرأي من شأنه أن يمس السيادة لأن من المقرر اجتهاداً أن يجري تنفيذ الانابة وفقاً لقانون الدولة المطلوب منها تنفيذ الانابة وليس وفقاً لقانون الدولة الطالبة، ولأن الدولة المطلوب منها تقوم بتنفيذها وفقاً لقوانينها وقواعدها الخاصة ومنها المتعلقة بسماع الشاهد وتحليفه اليمين المقررة في قانونها ولأن في التنفيذ على هذا الشكل حماية للمواطن، (استئناف Besancon 17 / 1 / 1900 وقرار محكمة النقض 29 / 1 / 1901 دالوز الدوري 1904 – 2 – 140). لذلك نرى أن تعاد المعاملة المختصة بطلب إنابة محكمة جنايات دمشق لسماع الشاهدين. في 17 / 12 / 1964 (كتاب 21632 تاريخ 17 / 12 / 1964) وزير العدل