النصوص التي تنفي حق مستخدم الدولة في تعويض عدم الإنذار بالتسريح لا تُفسَّر على أنها تسلبه هذا الحق إذا كان مستحقاً وفقاً لأحكام القانون، كما أن الدفوع الشكلية أو المتعلقة بالصفة يجب إثارتها في المراحل السابقة ولا تُقبل لأول مرة أمام محكمة التمييز.
ان النص في المرسوم 687 على ان لا يحق لمستخدم الدولة المطالبة بتعويض عدم الإنذار بالتسريح لا يحرمه من هذا الحق. ولا يجور الاعتراض على صفة العامل لأول مرة أمام محكمة التمييز.