• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكون التابع مسؤولا عن تعويض العامل إذا كلفه بعمل خارج حدود اختصاصه وتقوم مسؤولية الدولة بوصفها متبوعا

من يكلّف عاملاً بعملٍ خارج حدود اختصاصه يتحمل المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ، كما تسأل الدولة متبوعاً عن أفعال تابعها متى توافرت علاقة التبعية ومقتضياتها.

نص الاجتهاد

إذا قام العامل بالعمل بناء على تكليف من تابع الدولة خارج عن حدود اختصاص ، كان التابع مسؤولا عن تعويض العامل مسؤولية تقصيرية والدولة مسؤولة باعتبارها متبوعا.