من يكلّف عاملاً بعملٍ خارج حدود اختصاصه يتحمل المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ، كما تسأل الدولة متبوعاً عن أفعال تابعها متى توافرت علاقة التبعية ومقتضياتها.
إذا قام العامل بالعمل بناء على تكليف من تابع الدولة خارج عن حدود اختصاص ، كان التابع مسؤولا عن تعويض العامل مسؤولية تقصيرية والدولة مسؤولة باعتبارها متبوعا.