• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن تبعة الجهة الإدارية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات جهة إدارية أخرى بسبب خطأ اقترفه تابعوها لا يرفعها كون العمل الذي سبب

أولاً – إن تبعة الجهة الإدارية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات جهة إدارية أخرى بسبب خطأ اقترفه تابعوها لا يرفعها كون العمل الذي سبب الضرر جرى لصالح الجهة المتضررة ما دامت هذه الجهة لم تتول الإشراف عليه.ثانياً – تعتبر مؤسسة مياه حماه ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في ش...

نص الاجتهاد

أولاً – إن تبعة الجهة الإدارية بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات جهة إدارية أخرى بسبب خطأ اقترفه تابعوها لا يرفعها كون العمل الذي سبب الضرر جرى لصالح الجهة المتضررة ما دامت هذه الجهة لم تتول الإشراف عليه.ثانياً – تعتبر مؤسسة مياه حماه ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت التمديدات الهاتفية في شارع العلمين بتاريخي 13/5/1970 و24/6/1970 المقدرة بمبلغ /1491.35/ ليرة سورية. ثالثاً – تعتبر مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حماه ملزمة بدفع تكاليف تحويل ** ساطل المياه في شارع العلمين البالغة /1633.20/ ليرة سورية.