• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن لائحة موظفي المصرف التجاري السوري الصادرة بالقرار ذي الرقم 296 المؤرخ في 15/4/1968 التي نظمت حق الموظفين بالتمتع بإجازة سنوية

أولاً – إن لائحة موظفي المصرف التجاري السوري الصادرة بالقرار ذي الرقم 296 المؤرخ في 15/4/1968 التي نظمت حق الموظفين بالتمتع بإجازة سنوية ووسعت هذا الحق عن الحد الذي أخذ به قانون العمل تعتبر واجبة التطبيق دون الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن الإجازات.ثانياً – إن إدارة المصرف التجاري السوري تلتزم ب...

نص الاجتهاد

أولاً – إن لائحة موظفي المصرف التجاري السوري الصادرة بالقرار ذي الرقم 296 المؤرخ في 15/4/1968 التي نظمت حق الموظفين بالتمتع بإجازة سنوية ووسعت هذا الحق عن الحد الذي أخذ به قانون العمل تعتبر واجبة التطبيق دون الأحكام الواردة في قانون العمل بشأن الإجازات.ثانياً – إن إدارة المصرف التجاري السوري تلتزم بمقتضى النظام الخاص بموظفيها بتمكين جميع هؤلاء من التمتع بحقهم في الإجازة السنوية بما يتلاءم مع حسن سير العمل.ثالثاً – إذا امتنعت إدارة المصرف المذكور عن تلبية طلب موظف لديها التمتع بالإجازة السنوية أو تأجيل تمتعه بها إلى سنة تالية، وجب عليها تعويض الموظف عن الحق الذي فاته بسببها. رابعاً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 185 لعام 1971.