قيام إساءة الأمانة مشروط بثبوت عقدٍ من عقود الأمانة وبثبوت تسليم المال استناداً إليه، ولا يكفي مجرد الادعاء بحيازة المال أو استلامه دون سند أماني.
قرار محكمة النقض رقم 451 أساس 567 تاريخ 27/3/1972 المبدأ: لا تقوم إساءة الأمانة إلا بثبوت عقد من عقود الأمانة وتسليم المال بموجبه.