اشتراك المحكّم الثالث في المداولة شرطٌ جوهري لصحة الحكم التحكيمي ونفاذه، وغيابه عن المداولة يعيب القرار بعيبٍ إجرائي أساسي يجرده من الصحة والقابلية للتنفيذ.
اذا لم يشترك المحكم الثالث في المداولة لايعتبر الحكم صحيحا وقابلا للتنفيذ ولو بافتراض انه مخالف ، والقرار الصادر في غيابه مخالف للإجراءات الأساسية في التحكيم .