• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم التحكيمي إذا لم يشترك المحكم الثالث في المداولة لمخالفة ذلك الإجراءات الأساسية في التحكيم

اشتراك المحكّم الثالث في المداولة شرطٌ جوهري لصحة الحكم التحكيمي ونفاذه، وغيابه عن المداولة يعيب القرار بعيبٍ إجرائي أساسي يجرده من الصحة والقابلية للتنفيذ.

نص الاجتهاد

اذا لم يشترك المحكم الثالث في المداولة لايعتبر الحكم صحيحا وقابلا للتنفيذ ولو بافتراض انه مخالف ، والقرار الصادر في غيابه مخالف للإجراءات الأساسية في التحكيم .