• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر وقف المقاطعة حق عيني على العقار ناشئ عن إصلاح الأراضي المخربة ولا يدخل في نطاق الاستثمار الزراعي

الحقوق الناشئة عن وقف المقاطعة تُعدّ حقوقاً عينية على العقار وليست من صور الاستثمار الزراعي، لأنها تقوم على أساس استصلاح الأرض المخربة وتمنح صاحبها سنداً تمليكيّاً بحق المقاطعة على الأرض.

نص الاجتهاد

اجر وقف المقاطعة لا يدخل في نطاق الاستثمار الزراعي وانما هو نوع من الحقوق العينية على العقار اساسه أصلاح الاراضي المخربة وهو يعطي الحق في سند تمليكي بحق المقاطعة على الأرض .