للإدارة سلطة تقديرية واسعة في ابرام عقودها وحتى لحظة التوقيع النهائي تستطيع المتناع عن توقيع العقد اذا رأت ذلك ولا قيمة للمقدمات والمراحل التمهيدية وللمفاوضات التي تباشرها الإدارة ما لم تصل إلى حد القبول النهائي والتام والإبرام من السلطة المختصة .
للإدارة سلطة تقديرية واسعة في ابرام عقودها وحتى لحظة التوقيع النهائي تستطيع المتناع عن توقيع العقد اذا رأت ذلك ولا قيمة للمقدمات والمراحل التمهيدية وللمفاوضات التي تباشرها الإدارة ما لم تصل إلى حد القبول النهائي والتام والإبرام من السلطة المختصة .