يأخذ تعويض طلاق التعسف حكم النفقة من حيث قواعد الاختصاص المحلي، فيُحدَّد الاختصاص المكاني وفق القواعد الخاصة بالنفقة.
استقر الاجتهاد على ان تعويض طلاق التعسف يلحق بالنفقة في قواعد الاختصاص المحلي .