الدعوى التي يرفعها الزوج ضد زوجته لطلب الحكم بنشوزها وحرمانها من النفقة المحكوم بها لها تُسند في الاختصاص المكاني إلى القواعد العامة للاختصاص الواردة في المادة 81 أصول.
إن الدعوى المقامة من الزوج على زوجته بطلب متابعة واعتبارها ناشزاً وغير مستحقة النفقة المحكوم بها لها تخضع لقاعدة الاختصاص المكاني المنصوص عليها في المادة 81 أصول