• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الزوج على زوجته بمتابعة النشوز وحرمانها من النفقة تختص مكانياً وفق القواعد العامة للاختصاص

الدعوى التي يرفعها الزوج ضد زوجته لطلب الحكم بنشوزها وحرمانها من النفقة المحكوم بها لها تُسند في الاختصاص المكاني إلى القواعد العامة للاختصاص الواردة في المادة 81 أصول.

نص الاجتهاد

إن الدعوى المقامة من الزوج على زوجته بطلب متابعة واعتبارها ناشزاً وغير مستحقة النفقة المحكوم بها لها تخضع لقاعدة الاختصاص المكاني المنصوص عليها في المادة 81 أصول