• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل أن يتمسك بأحكام عقد العمل أو نظام المؤسسة إذا كانت أصلح له من قانون العمل ويستحق تعويض عدم الإنذار ولو حرم منه نظام المؤسسة

العبرة في حقوق العامل بالمقارنة بين قانون العمل وعقد العمل أو نظام المؤسسة، فيُعمل بالأصلح له، ولا يجوز لنظام المؤسسة أن ينتقص من حقٍ قرره القانون للعامل إذا كان القانون أكثر فائدة له.

نص الاجتهاد

للعامل ان يستفيد من احكام عقد العمل او نظام المؤسسة التي ينتمي اليها اذا كانت انفع له من قانون العمل وفاقا لاحكام المادة 164 من هذا القانون ومن مقتضى هذا النص القانوني يحق لمستخدم الدولة ان يطالب بتعويض عدم انذار الذي نص عليه قانون العمل ولو جاء نظام المؤسسة يحرمه من هذا الحق .