فقدان الأهلية لا يُفترض ولا يُستمد من المرض ما لم يرد نصٌّ خاص، ومهل الاعتراض من مهل السقوط التي لا تمتدّ أو تتوقف إلا بنص.
حالات فقدان الأهلية عددها الشارع وليس منها المرض ولذلك فمرض المحكوم بغرامة جمركية لا يعتبر منقصاً للأهلية وموفقاً لمهلة تقديم الاعتراض التي هي من مهل السقوط .