• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن الصادر من أحد المحكوم عليهم بالتضامن لا يفيد غيره ممن لم يطعن بالحكم

الأصل أن الطعن لا يفيد إلا من رفعه، فإذا كان الحكم صادراً على محكوم عليهم متضامنين واعترض أحدهم فقط، انحصر أثر الاعتراض به دون سواه، ولا يمتدّ إلى غير الطاعن.

نص الاجتهاد

إذا طعن بالحكم من قبل أحد المحكومين بالتضامن فلا يستفيد منه باقي المحكوم عليهم المناقشة: حيث أن مبنى الطعن يقوم على أن مجرد مصادرة الماعز ضمن النطاق الجمركي دون إرفاقه بسند نقل يعتبر بمثابة التصدير تهريبا وذلك بالتطبيق لأحكام المادتين 293 و 296 من قانون الجمارك.وحيث أنه من الرجوع إلى المادتين المشار إليهما يتبين أنه يشترط لتطبيق أحكامهما أن تكون البضاعة موضوع الملاحقة الجمركية خاضعة لضابطة النطاق الجمركي وتم حجزها فيه.وحيث أن الماعز من المواشي الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي بدليل ما ورد في البند الرابع من المادة الأولى من القرار 273 تاريخ 18/11/1965 الذي حدد النطاق على الحدود الأردنية بعشرة كيلومترات بالنسبة للأبقار والأغنام في حال التصدير فقط مما يفيد أن رغبة المشرع انصرفت إلى إخضاع هذين النوعين من الماشية فقط لضابطة النطاق واستثناء المواشي الأخرى ومنها الماعز.وحيث أن وزن الدليل يعود لمحكمة الموضوع متى كان قائما على تقدير سليم وكانت المحكمة قد نوهت بأن مجرد وجود المطعون ضده مع الماعز العائدة له قرب الحدود الأردنية لا يكفي للدلالة على محاولة التهريب فإن ذلك مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية فإن ما تثيره الجهة الطاعنة في السبب الأول يغدو حريا بالرد.وحيث أن الحكم الجمركي صدر بالتكافل والتضامن على المطعون ضده ارشيد ورفيقه محمود وكان يتبين من الاعتراض أن محمود رضخ لهذا الحكم ولم يطعن فيه وانفرد المطعون ضده ارشيد بالاعتراض عليه وبالتالي فإن الأثر القانوني لهذا الاعتراض ينحصر بالمعترض المذكور مما يستتبع إلغاء الحكم بالنسبة له ودون أن يستفيد منه محمود الذي لم يعترض عليه باعتبار أن الطعن لا يستفيد منه إلا من رفعه بمقتضى ما نصت عليه المادة 225 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يقتصر على إلغاء الحكم بالنسبة للمطعون ضده ارشيد وإنما قضى بتخفيض الغرامة بالنسبة لمحمود رغم أنه لم يعترض بدعوى أنه يجب حصر التغريم بنسبة كمية الماعز التي تعود له مما يخالف القواعد المذكورة ويعرضه للنقض.