إذا أناط النصُّ بلجنة وزارية مختصة البتَّ في الالتزامات السابقة بصيغة مطلقة، وجب عرض النزاع المتعلق بالمخالفات الجمركية والغرامات عليها أولاً قبل نظر الاعتراض على قرار الجهة الجمركية، وإلا عُدّ الاعتراض غير مقبول لسبق الأوان.
المرسوم 2 لعام 1965 الذي أعطى لجنة وزارية مختصة حق البت بالالتزامات السابقة فوضها بذلك بصورة مطلقة فتدخل في الالتزامات التي يحق رفضها المخالفات الجمركية والغرامات ، فيجب عرضها على اللجنة الوزارية قبل البت في الاعتراض الواقع على قرار اللجنة الجمركية ، ويعتبر هذا الاعتراض مستاخراً حتى ثبت اللجنة الوزارية بالموضوع .