• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع وثيقة المخالصة لدى الغير يفيد تعليق تسليمها على تحقق شروط خاصة ويجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات

إذا أُودعت وثيقة المخالصة لدى شخص ثالث، جاز الاستدلال على أن تسليمها معلق على شروط خاصة غير مكتوبة، ويجوز إثبات هذه الشروط وما فُوِّض به الوديع بكافة وسائل الإثبات المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

إيداع وثيقة المخالصة لدى شخص ثالث يفيد ان هناك شروطاً خاصة لم تسطر وان الوديع فوض بعدم التسليم الا عند تحققها ويجوز أثبات ذلك حسب القواعد العامة .