إذا أُودعت وثيقة المخالصة لدى شخص ثالث، جاز الاستدلال على أن تسليمها معلق على شروط خاصة غير مكتوبة، ويجوز إثبات هذه الشروط وما فُوِّض به الوديع بكافة وسائل الإثبات المقررة قانوناً.
إيداع وثيقة المخالصة لدى شخص ثالث يفيد ان هناك شروطاً خاصة لم تسطر وان الوديع فوض بعدم التسليم الا عند تحققها ويجوز أثبات ذلك حسب القواعد العامة .