التخفيض المؤقت لساعات العمل الذي يفرضه صاحب العمل لضرورات العمل لا يُنشئ للعامل حقاً مكتسباً به، ولا يُعدّ تعديلًا للعقد ما لم تتجه إرادة صاحب العمل صراحةً أو ضمناً إلى تعديل العلاقة التعاقدية ذاتها.
اذا كان التعاقد على اساس النصاب القانوني لساعات وجرى تخفيض ساعات من قبل صاحب المنشأة لضرورات اقتضتها ظروف العمل فلا يمكن التذرع بهذا التخفيض من قبل العامل لان له صفة التوقيت ، الا اذا كانت أرادة صاحي العمل انصرفت إلى تعديل العقد .