• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حراسة المباني الزراعية بواسطة النواطير لا تمنحهم صفة العامل الزراعي ولا ينعقد الاختصاص بدعاواهم للجان الزراعية

من كانت مهمته حراسة المباني الزراعية بوصفه ناطوراً لا يكتسب صفة العامل الزراعي، فلا ينعقد الاختصاص بدعواه للجان الزراعية.

نص الاجتهاد

النواطير المكلفون بحراسة المباني الزراعية لا يعتبرون عامين في الزراعة واختصاص النظر في دعاواهم يخرج عن صلاحية الجان الزراعية