من كانت مهمته حراسة المباني الزراعية بوصفه ناطوراً لا يكتسب صفة العامل الزراعي، فلا ينعقد الاختصاص بدعواه للجان الزراعية.
النواطير المكلفون بحراسة المباني الزراعية لا يعتبرون عامين في الزراعة واختصاص النظر في دعاواهم يخرج عن صلاحية الجان الزراعية