يُعدّ إغفال وظيفة المستخدم بعد صدور ملاك الموظفين، مع استمرار خدمته حتى ذلك التاريخ، بمثابة تسريح حكمي إذا لم تُعرض عليه وظيفة معادلة. وتُعتبر بعض الأعمال الكتابية، كجباية الأموال وتوزيع المرتبات، من الأعمال التي تمنح ممارسها صفة المستخدم.
إذا استمر المستخدم في خدمة الوقف إلى أن صدر ملاك موظفيه وأغفل وظيفته اعتبر ذلك بمثابة التسريح ما لم تعرض عليه الدائرة التي تولت أدارة هذا الوقف وظيفة معادلة لوظيفته السابقة ان جباية الأموال وتوزيع المرتبات من الإعمال الكتابية التي تمنح ممارستها صفة المستخدم.