• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار المستخدم في خدمة الوقف حتى إغفال وظيفته بعد صدور ملاك الموظفين يعد بمثابة التسريح ما لم تعرض عليه وظيفة معادلة

يُعدّ إغفال وظيفة المستخدم بعد صدور ملاك الموظفين، مع استمرار خدمته حتى ذلك التاريخ، بمثابة تسريح حكمي إذا لم تُعرض عليه وظيفة معادلة. وتُعتبر بعض الأعمال الكتابية، كجباية الأموال وتوزيع المرتبات، من الأعمال التي تمنح ممارسها صفة المستخدم.

نص الاجتهاد

إذا استمر المستخدم في خدمة الوقف إلى أن صدر ملاك موظفيه وأغفل وظيفته اعتبر ذلك بمثابة التسريح ما لم تعرض عليه الدائرة التي تولت أدارة هذا الوقف وظيفة معادلة لوظيفته السابقة ان جباية الأموال وتوزيع المرتبات من الإعمال الكتابية التي تمنح ممارستها صفة المستخدم.