يشترط لصحة الحكم المرجّح أن يسبقَه مجلسٌ عائليٌّ بحضور الطرفين وبإشراف القاضي، وأن يكون هذا المجلس غير علني.
لا يجوز ان يحكم الحكم المرجح قبل ان يحضر مجلساً عائلياً يحضره الطرفان بإشراف القاضي ، ولا يجوز ان يكون هذا المجلس علنياً محافظة على سر العائلات .