• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الحكم المرجح إلا بعد عقد مجلس عائلي بحضور الطرفين وبإشراف القاضي على أن يبقى المجلس غير علني صوناً لسر العائلات

يشترط لصحة الحكم المرجّح أن يسبقَه مجلسٌ عائليٌّ بحضور الطرفين وبإشراف القاضي، وأن يكون هذا المجلس غير علني.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يحكم الحكم المرجح قبل ان يحضر مجلساً عائلياً يحضره الطرفان بإشراف القاضي ، ولا يجوز ان يكون هذا المجلس علنياً محافظة على سر العائلات .