إذا لم تقم الجهة المستملِكة بدفع ثمن العقار المستملَك أو إيداعه، فإن حق المالك في الثمار وأجر المثل يبقى قائماً، ولا يسقط بمجرد وقوع العقار في منطقة غير محددة أو غير محررة؛ وتتحمل الجهة المستملِكة تبعة فتح أعمال التحديد والتحرير.
استملاك – أجر مثل. مادامت الدائرة المستملكة لم تدفع ثمن العقار أو تودعه في مصرف فإن حق المالك في استيفاء الثمار يبقى له حتى ولو كان العقار في منطقة غير محددة ولا محررة إذ يقع عبء فتح أعمال التحديد والتحرير على الدائرة المستملكة. (113/150 8/4/1972) (م. عام 1973 قا 153)