إذا لم تقم الدائرة المستملكة بدفع ثمن العقار أو إيداعه في المصرف، بقي لمالك العقار حقه في الثمار، ولا يؤثر في ذلك كون العقار ضمن منطقة غير محددة أو غير محررة، لأن عبء مباشرة إجراءات التحديد والتحرير يقع على عاتق الدائرة المستملكة.
مادامت الدائرة المستملكة لم تدفع ثمن العقار او تودعه في مصرف فان حق المالك في استيفاء الثمار يبقى له حتى ولو كان العقار في منطقة غير محددة ولا محررة اذ يقع عبء فتح اعمال التحديد والتحرير على الدائرة المستملكة .