المنع الإداري المفروض على العقارات الداخلة في التنظيم يقتصر على معاملات الإفراز والتوحيد، ولا يمتدّ إلى التصرفات العينية أو القانونية الأخرى التي لا تؤثر في مخطط التنظيم، مثل البيع والرهن وإزالة الشيوع والتأمين.
قرار محافظ مدينة دمشق الصادر بتفويض من القانون يمنع معاملات الافراز والتوحيد في العقارات الداخلة في التنظيم اما سائر المعاملات ومنها البيع والرهن وإزالة الشيوع والتامين فلا تؤثر على التنظيم .