عندما تكون الجهة المدعى عليها مؤسسةً رسمية ويكون الإثبات متعلّقاً بأعمالها أو سجلاتها، يتعيّن الرجوع إلى قيودها المكتوبة، ولا يُعتدّ بالبينة الشخصية وحدها لإثبات الوقائع.
اذا كانت الجهة المدعى عليه مؤسسة رسمية فان أعمالها تقوم على الكتابة وعلى المحكمة استثبات وقائع الدعوى من سجلاتها وعدم الاكتفاء بالبينة الشخصية لانها اضعف أنواع البينات .